الأحد، 17 يوليو 2011

اشتراطات العمل كمنسقين للمرصد المدني



الهيكل التنظيمي للمرصد المدني:

يتشكل المرصد المدني العراقي من جميع الأعضاء المنتمين إليه ويسير أعماله لجنة تنسيقية مكونة من تسعة أعضاء، يتم إختيارهم والتجديد لهم أو إستبدالهم، في المؤتمر نصف السنوي للمرصد وهم كل من:
                                  أ‌-          المنسق العام
                               ب‌-       المنسق القانوني
                               ت‌-       المنسق الإعلامي
                               ث‌-       المنسق المالي
                                ج‌-        منسق بغداد
                                ح‌-        منسق إقليم كردستان (أربيل، دهوك، سليمانية)
                                خ‌-        منسق إقليم الوسط (الموصل، كركوك، ديالى، صلاح الدين، الأنبار)
                                 د‌-         منسق الفرات الأوسط (بابل، كربلاء، النجف، الديوانية)
                                 ذ‌-         منسق الجنوب (الكوت، ميسان، البصرة، الناصرية، المثنى)
كما يتم إختيار منسقين للوزارات الإتحادية والمحافظات المختلفة في المؤتمر نصف السنوي للمرصد على أن يتم التجديد لهم أو إستبدالهم كل ثلاثة أشهر ...

إشتراطات العمل كمنسقين للمرصد المدني:

1.    يشترط في جميع المنظمات الراغبة بالعمل كمنسق أن تتوفر على مقر للمنظمة والإمكانيات المطلوبة من حيث الوقت والجهد والملاكات للعمل كمنسقين ضمن اللجنة التنسيقية أو منسقي الوزارات والمحافظات. 
2.    لا يجوز للمنسق الجمع بين نشاطين تنسيقين ضمن فعاليات المجتمع المدني المختلفة.
3.    سيتم تقييم أعمال المنسقين كل ثلاثة أشهر لتحديد مدى التزامهم بأعمال المرصد.

المعايير التي يجب ان يتصف بها منسقي المحافظات والوزارات وأعضاء اللجنة التنسيقية :

1.     الموضوعية: اي أن يكون عمل المنظمة المكلفة بهذا النشاط موضوعيا ومحايدا.
2.     الدقة: ان تقوم المنظمة بنقل المعلومة كما هي دون زيادة او نقصان.
3.     الامانة: ان قوم المنظمة بنقل وتثبيت المعلومة دون تحيز او خيانة لهذه الامانة ودون مراعاة او مجاملة لهذه الجهة او تلك.
4.     المهنية: ان تمتاز المنظمة المكلفة بهذا العمل بمهنية عالية بعيدة عن اي نزعة او نزوع.

الأدوار التي يجب على منسقي المحافظات والوزارات القيام بها:

1)    تنظيم قاعدة بيانات حول المنظمات والناشطين المدنيين الذين يعملون ضمن اللجنة التنسيقية الفرعية للمرصد المدني
2)    تشكيل فريق عمل داخلي من اعضاء المنظمة الاساسيين والمتطوعين لرسم الآليات التنفيذية بالتعاون مع المنظمات والناشطين المشاركين في أعمال منسقياتهم. .
3)    متابعة عمليات الرصد والمراقبة والتقييم والتقويم لمؤسسات الدولة وفقا للخطة العامة التي يقرها مؤتمر المرصد نصف السنوي.
4)    الالتزام بعقد إجتماع شهري لأعضاء اللجنة التنسيقية الفرعية وحضور إجتماع اللجنة التنسيقية الرئيسية (أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة التنسيقية).
5)    تقديم تقارير شهرية معززة بالصور والوثائق ورفعها الى المنسق العام بغية توحيدها.
6)    التواصل مع بقية المنسقين عبر وسائل الاتصال المختلفة.

الأربعاء، 13 يوليو 2011

عاجل - دولاة تدريبية


الزميلات والزملاء الكرام
تحية طيبة
سيقيم تجمع العراق 2020 بالتعاون مع منظمة أيركس تدريبا أساسيا حول آليات المتابعة للأداء الحكومي ضمن فعاليات المرصد المدني وذلك في تمام الساعة 11 من صباح يوم السبت الموافق 2011/7/16 في مقر التجمع ولمدة ساعتين يعقبها وجبة غداء ...
الى جميع الراغبين بالمشاركة ... يرجى المسارعة بالتسجيل عبر الإتصال بنا في أقرب وقت ممكن حيث أن المقاعد محدودة ... 
مع التقدير
د. علي العنبوري
المنسق العام

برنامج عمل المؤتمر الأول للمرصد في 23-7-2011


تحت شعار "من حقنا أن نعرف"
وبرعاية السيد رئيس الجمهورية الأستاذ جلال الطالباني
ينعقد المؤتمر الأول للمرصد المدني العراقي
بغداد - السبت 23/7/2011

البرنامج:

9:30                      التسجيل
10:00                    الإفتتاح
10:15                    إستعراض لنشاطات المرصد المدني منذ لحظة الإطلاق
10:30                    كلمة السيد رئيس الجمهورية
10:45                    كلمة ممثل الحكومة العراقية
11:00                    كلمة ممثل مجلس النواب العراقي
11:15                    كلمة المرصد المدني
11:30                    استراحة لتناول المرطبات
11:45                  بدء أعمال ورش العمل لإختيار منسقي المحافظات وإقرار مسودة إستبيان المرصد وبرنامج عمل المرحلة الأولى تحت شعار "نريد أن نعرف"
13:00                    إعلان النتائج الختامية
13:30                    دعوة غداء


الثلاثاء، 12 يوليو 2011

الدعوة لمؤتمر المرصد المدني برعاية رئيس الجمهورية


برعاية السيد رئيس الجمهورية
الاستاذ جلال الطالباني
Under the patronage of His excellency the president of Iraq


يتشرف المرصد المدني العراقي بدعوتكم لحضور مؤتمره الأول في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 23/7/2011 في المركز الثقافي النفطي
Iraqi Civic Observatory is honored to invite you to attend its first conference at 9:30 AM on Saturday, the 23rd of July 2011 in Oil Cultural Centre
Contact:       civicobservatory@gmail.com … 07702989877    للإتصال: 

الاثنين، 11 يوليو 2011

التحضيرات لمؤتمر المرصد وموعد الإجتماع القادم


السيدات والسادة الأفاضل
تحية طيبة
فيما يلي نضع بين أيديكم آخر نشاطات المرصد المدني وموعد الاجتماع القادم
أولا: إجتماع اللجنة التنسيقية:
عقدت اللجنة التنسيقية للمرصد المدني العراقي إجتماعا في مقر تجمع العراق 2020 في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 7/9/2011 لمناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر المرصد حيث تم ما يلي:
1.     تأجير قاعة المركز الثقافي النفطي والذي ستقام فيه المؤتمر بمبلغ 600 ألف دينار عراقي
2.     تم الإفاق تحضي 200 وجبة غداء وكوفي بريك لجميع المشاركين والضيوف وبمبلغ مليونين و400 ألف دينار
3.     سيقوم تجمع العراق 2020 بتأمين ملفات ودفاتر لجميع المشاركين
4.     سيتولى معهد المجتمع المدني العراقي بتصميم وطباعة فولدر المرصد
5.     سيتم تقديم مسودة الاستبيان لجميع المشاركين
6.     التأكيد على الحضور والتغطية الإعلامية المناسبة للمؤتمر
7.     تأمين الحجز الفندقي للمشاركين من الإقليم ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والموصل وكركوك
8.     قدمت جمعية الصفا للتنمية والصداقة مع الشعوب مبلغ 500 ألف دينار لميزانية المؤتمر ليضاف الى مبلغ الخمسمائة ألف دينار المقدمة من كل من تجمع العراق 2020 وتجمع منظمات صلاح الدين وهيئة حقوق الإنسان.
ثانيا: زيارة المحافظات:
·        قامت اللجنة التنسيقية للمرصد المدني بزيارة الى محافظات البصرة وميسان وواسط وعقد لقاءات موسعة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين فيها ونود هنا أن نتقدم بالشكر لكل من الأستاذ كامل البدر والأستاذ حيدر البطاط والسيدة سناء الطائي لحسن الضيافة والتنظيم
·        سيتم قريبا تأمين زيارة الى ديالى وكربلاء قبل انعقاد المؤتمر
ثالثا: المؤتمر العام للمرصد:
تقرر عقد المؤتمر العام للمرصد بمشاركة جميع أعضاءه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 23/7/2011 في المركز الثقافي النفطي في بغداد ... راجين تأكيد المشاركة
رابعا: موعد الإجتماع القادم:
تقرر عقد الإجتماع القادم للمرصد المدني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 16/7/2011 في مقر تجمع العراق 2020 راجين من الجميع الالتزام بالحضور لاستكمال الاستعدادات لعقد المؤتمر

السبت، 2 يوليو 2011

مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي مع ملاحظاتنا حوله


باسم الشعب …
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة إلى أحكام المادة (38) والبند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي


رقم (   ) لسنة 2010
قانون
حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

الفصل الأول
التعاريف والأهداف

المادة (1)        يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعني المبينة أزاؤها :
أولا:    حرية التعبير عن الرأي: حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وأرائه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة.
ثانيا:    حق المعرفة : حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور.
ثالثا:    الأجتماع الخاص : الأجتماع الذي يحضره المدعوون بصفة شخصية ولو تم عقده في مكان عام.
رابعا:   الأجتماع العام: الذي يعقد في مكان عام أو خاص ويكون الحضور متاحا للجميع.
خامسا: التظاهر السلمي :تجمع عدد غير محدد من المواطنين للتعبير عن أرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون التي تنظم وتسير في الطرق والساحات العامة .
سادسا:  الأجتماع الانتخابي : الأجتماع الذي يكون الغرض منة التعريف بالمرشح لإغراض الدعاية الانتخابية ويقع خلال الفترة التي يحددها القانون .

المادة(2)         يهدف هذا القانون إلى ضمان وتنظيم الحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الإجتماع والـتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها.
  

الفصل الثاني
حرية التعبير عن الرأي

المادة(3)         أولا:    للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من
                             الإطلاع عليها, ولها نشر المعلومات عن سير أعمالها.
ثانيا:    تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم (53) لسنة 2008 بالبت في شكاوي المواطنين من قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوي أن تطلب من الإدارة المعنية تزويد المواطن بالمعلومات المطلوبة إذا كان طلبه موافقا للقانون.
المادة (4)         يكفل هذا القانون حرية البحث العلمي من  خلال أجراء التجارب العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث, كما يكفل النشر الحر لنتاجات الأنشطة العلمية.
المادة (5)        يحظر ما يأتي :
أولا:    الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.
ثانيا:    الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها أو من شأن معتنقيها.




الفصل الثالث
حرية الأجتماع
المادة (6)        أولا:    للمواطنين حرية عقد الأجتماع الخاص ودون حاجة إلى أذن مسبق ويحظر على رجال الأمن
                             حضور هذا اجتماعات.
ثانيا:    يكفل هذا القانون حرية الاجتماعات الانتخابية
المادة (7)        أولا:    للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية
قبل (5) خمسة أيام في الأقل على أن يتضمن طلب الأذن موضوع الأجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له.
ثانيا:    تشكيل اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذي المادة من رئيس وعضوين في الأقل وإذا لم يتم تشكيل اللجنة فأنها تعد مشكلة من الأعضاء المثبتة أسماؤهم في طلب الأذن, وتكون اللجنة مسؤولة عن حسن تنظيم الأجتماع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثالثا:    إذا رفض رئيس الوحدة الإدارية طلب عقد الأجتماع العام, فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة البداءة المختصة وعليها الفصل فيها على وجة الاستعجال.
رابعا:   يبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذي المادة إلى منظمي الأجتماع العام أو إلى أحد مقدمي الطلب قبل الأجتماع ب(24) أربع وعشرين ساعة في الأقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانونا.
المادة (8)        أولا:    لا يجوز أجبار أحد على المشاركة في اجتماع عام.
ثانيا:    لا يجوز عقد الأجتماع العام في الطرق العامة.
ثالثا:    لا يجوز أن يمتد أجل الأجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلا.
رابعا:   للمجتمعين في إجتماع عام الحق في رفع اللافتات والشعارات والإدلاء بالتصريحات غير المخالفة للنظام العام أو الأداب العامة لوسائل الإعلام
المادة (9)        يحظر ما يأتي:
أولا:    عقد الإجتماعات العامة في أماكن العبادة أو المدارس أو الجامعات أو دوائر الدولة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الإجتماع من أجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الأماكن.
ثاني:    حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو اية مواد أخرى تلحق الأذى بالأنفس أو الممتلكات عند الأجتماع .
 


الفصل الرابع
حرية التظاهر السلمي
المادة (10)      أولا:    للمواطنين التظاهر سلميا للتعبير عن أرائهم أو مطالبتهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق
الشروط المحددة في المادة (7) من هذا القانون .
ثانيا:    لا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا أو بعدة الساعة العاشرة ليلا.



الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة (11)      أولا: تكون السلطات الأمنية مسؤولية عن توفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين إذا كان الأجتماع أو التظاهرة قد نظمت وفق أحكام القانون, ولا يجوز لها استعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين إلا إذا أدى ذالك إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الأضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال
ثانيا:    في حالة حصول أضرار جسدية أو مادية في الأشخاص أو الممتلكات أو الأموال من جراء الاجتماعات العامة والتظاهرات فأن مسببي الأضرار مسئولون عن التعويض عنها , أما إذا تعذر الاهتداء إلى معرفة الفاعل فأن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفقا للقانون ولا يمنع ذالك من تحريك الدعوى الجزائية على الفاعل .
المادة (12)      لا يجوز وضع القيود على الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو ما يخل النظام العام أو الآداب العامة.
المادة (13)      أولا:    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (10) عشر سنوات كل من أذاع عمدا دعاية للحرب أو الأعمال
الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية .
ثانيا:    يعاقب بالسجن مدة لا تقل (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من:
أ‌-         اعتداء بإحدى الطرق العلانية على معتقد لا حدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها .
ب‌-    تعمد التشويش على أقامة شعائر دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منعها أو تعطيل أقامتها.
ت‌-    خرب أو تلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر الدينية أو رمزا أو شيئا أخر له حرمة دينية .
ث‌-    طبع ونشر كتابا مقدسا عن الطائفية الدينية حرف فيه نصا عمدا تحريفا يغير معناه أو أستخف بحكم من الأحكام أو تعاليمه.
ج‌-      أهان علنا نسكا أو رمزا أو شخصا موضوع تقديس أو تجميد أو احترام لدى طائفة دينية ,
ح‌-      قالد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منة .

المادة (14)      يطبق قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة (15)      يلغي أمر سلطة الأتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (19) في 10/7/2003 (حرية التجمع ) .
المادة-(16)      لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير حقوق الإنسان ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (17)      ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .




الأسباب الموجبة
بهدف رسمي اليا لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الأجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل عن النظام العم أو الآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولية عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين .




شرع هذا القانون