الأحد، 10 أبريل 2011


ملاحظات حول مسودة قانون الأحزاب المقدم إلى مجلس النواب العراقي


بقلم عادل اللامي *

   تعتبر الأحزاب السياسية من اهم الوسائل التنموية للواقع والحياة السياسية في المجتمعات الديمقراطية الحديثة وتعتبر الركيزة الحيوية للعمل السياسي في الانظمه الديمقراطية البرلمانية او التمثيلية حيث لا ديمقراطية نيابية بدون أحزاب سياسية ، هذا من الناحية السياسية ، اما من الناحية الاجتماعية فتلعب الأحزاب إلى جانب منظمات المجتمع المدني وان اختلفت عن الأحزاب السياسية من حيث الهدف والموضوع الدور الريادي في تنظيم الحياة المجتمعية وتحقيق السلام المجتمعي ، تارةً من خلال الدور التثقيفي والتوعوي والإرشادي  وتارةً أخرى من خلال الدور الرقابي لحركة المجتمع ومتابعة اداء السلطات الثلاث تجاه هذا المجتمع ، كما تساهم الأحزاب في إذكاء الشعور بروح المواطنة من خلال حرية التعبير والقضاء على الشعور بالتهميش من قبل بعض الافراد والجماعات من خلال الإقرار بحق المواطن في الاشتراك في تأسيس الأحزاب او الانتماء إليها . ويشكل قانون الأحزاب احد اضلاع مثلث الاطار القانوني لأي عملية انتخاب ديمقراطية بالأرتباط مع قانون الانتخابات وقانون الهيئة المنظِّمة للعملية الانتخابية.
    ان عملية التشريع في فترة ما بعد التغيير  خصوصا ما بعد الفترة الانتقالية، أي فترة الحكم البرلماني منذ عام 2006 ولحد الآن قد تعرضت في كثير من الاحيان الى المماطلة والتأخير غير المقصود والمقصود في الاغلب الاعم بسبب المناكفات والمصالح الضيقة والذاتية للكتل والاحزاب التي اسس العديد منها على اسس ضيّقة مما ادى ويؤدي الى عدم صدور تشريعات بعينها او تلبية استحقاقات تشريعية نص عليها الدستور، وكانت التشريعات في احسن الاحوال تصدر متأخرة او في اللحظات الاخيرة للاستحقاق الدستوري او لاتصدر اصلاً في بعض الاحيان بالرغم من الحاجة الشعبية الضرورية والملحّة لتشريعها قبل او في موعد استحقاقها الدستوري على الاقل، لذلك نرى معظم التشريعات التي صدرت كانت تتسم بالنقص والتناقض والتعارض حتي فيما بين مواد القانون الواحد ، اضافة لإتسامها بالركاكة القانونية والصياغية واللغوية مما يؤدي الى ان تلك التشريعات تولد وتولد معها بنفس الوقت مبررا ومطالبات تعديلها وكما حصل (فيما يتعلق بموضوعنا كمثال) مع القانون رقم (11) لسنة 2007 الخاص بتشكيل مفوضية الانتخابات والقانون رقم (36) لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
    وما من شك فأن ما سيتعرض له تشريع قانون الاحزاب هو نفس ما تعرضت له القوانين السابق ذكرها، اذا لم يتم تدارك هذا الموضوع من قبل المشرعين ويشرعوا قانونا رصيناً ومتزناً وحيادياً للاحزاب السياسية وبالسرعة الممكنة التي تمكن الاحزاب والجهة المنظمة للاستحقاقات الانتخابية القادمة  من تنفيذ هذا القانون قبل نهاية الفترة البرلمانية الحالية.

   لذلك ولتحقيق هذه الغايات يجب الخروج بقانون أحزاب رصين يساهم في تثبيت هذه المبادئ وترسيخها من خلال تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية ويتسم بالسمات التالية:
1. العمومية والشفافية.
2. الاستقلالية والحرية.
3. العدالة والمساواة.
4. الديمومة والاستقرار
5. الوضوح والاختصار.
   وسوف نكتشف ونلاحظ ضرورة وجود هذه السمات من خلال استعراض ونقد بعض نصوص مسودة قانون الانتخابات التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

أولاً : المواد والفقرات التي تشكل انتهاك لمبدأ العمومية والشفافية ومبدأ الاستقلالية والحرية ومبدأ العدالة والمساواة:

المادة (2) /الفقرة ثالثاً – نصت على ان تكون دائرة شؤون  الاحزاب السياسية وهي الجهة المسؤولة عن إجازة الأحزاب مرتبطة بوزارة العدل مما يترتب علية موافقة وزارة العدل على الحزب وهو امر غير مقبول كونها جهة غير محايدة وتابعة للسلطة التنفيذية.
المادة (5)/ ثانيا – التي تنص على (عدم جواز تاسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير "لحد الان جيد" او التعصب الطائفي او العرقي او القومي.) حيث لم تذكر الديني  مما يعني يجوز تاسيس احزاب على اساس التمييز الديني ، ثم ان ورود كلمة تعصّب هي حق يراد به باطل حيث يمكن للجنة المشرفة على الأحزاب في حال الاعتراض ان تدفع بان تلك الأحزاب التي تنتهج اساس طائفي او عرقي او قومي ليست متعصّبة واذا تشكل حزب جديد على اساس من الاسس المذكورة وكان هذا الحزب يعارض احزاب الحكومة فبسهوله يمكن ان لا تجيز لجنة الأحزاب التابعة للحكومة بحجة التعصب.
المادة (8) / ثانيا – تنص على ( تَمَيُّز برنامج الحزب تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب الاخرى.) نلاحظ وجود لغم آخر في هذه المادة ألا وهو وجود عبارة تميزاً واضحاً ذلك ان كثير من الأحزاب الحالية متشابهة البرامج بل ان قسم منها انشطر او انقسم على نفسه ليتشكل حزبين مع بقاء نفس البرامج او بخلاف طفيف بينها مثل الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي الاول وغيرها ، بذلك تكون ذريعة سهلة لعدم اجازة الأحزاب المعارضة بحجة تشابه البرامج واجابة طالب التاسيس بان ينتمي الى الأحزاب المشابهة لبرنامجه وهذا يخالف احكام الدستور والمواثيق الدولية التي ابرمها العراق او صادق عليها مثل المادة 20 من الاعلان العلمي لحقوق الانسان (1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.) ووثيقة العهد الدولي وغيرها.
المادة (11)/ اولاً – أ - المتعلقة باجراءات التسجيل ومنها تقديم الطلب الى محكمة القضاء الاداري في بغداد حيث ان هذه المحكمة تتكون من قاضي وموظفين اثنين حكوميين ينتميان الى وزارة تابعة للحكومة وبسهولة يمكنهم عدم قبول طلب التاسيس وبذلك يصدر القرار بالرفض بالاجماع ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى مكان تقديم الطلب للمحكمة في بغداد ولم يعالج اذا كان الحزب في اقليم كردستان او أي اقليم سيتشكل مستقبلا ولديهم قوانين خاصة بالاحزاب.اما الاستثناء الوارد في – ب – من اولاً من هذه المادة فيعتبر مناقض لمنطوق المادة (5) من هذا القانون.
المادة (19) / ثانياً- بكل فقراتها – مع تحفظنا على الجهة التي تصادق وتجيز تاسيس الأحزاب السياسية فان هذا البند يشكل تهديد لاستقلالية الأحزاب ووسيلة من اجل الضغط والابتزاز السياسي الذي قد تمارسه جهة الاجازة كونها تابعة للحكومة التي هي بالتالي تابعة لحزب او احزاب معينة .
المادة (25)/ ثانياً – نصت على (تبتعد اجهزت الاعلام عن التمييز........) ولم تحدد أي اجهزت اعلام وكان المفترض ان تشير الى اجهزت الاعلام العامة او المملوكة للدولة ، لكي لا يكون هناك تعارض مع مبدأ العمومية والشفافية. 
المادة (32) / ثانياً – تتعارض مع مبدأ الحرية والاستقلالية حيث ان عقد اجتماعات الهيئات السياسية داخل الحزب من صميم اختصاص الانظمة الداخلية للاحزاب مع هذا يمكن ان تكون الصياغة بوضع سقف زمني لا يتعدى الثلاث سنوات لكل اجتماع هيئة عامة للحزب.
المادة / (34) ثانياً وسادسا وسابعا - كذلك الحال بالنسبة لهذه المادة لان تحديد هذه النسب المذكورة فيها من اختصاص انظمة الأحزاب الداخلية.
المادة (40) /اولاً – أ – تتعرض هذه الفقرة تعارضا سافراً مع مبدأ العمومية والشفافية ومبدأ الاستقلالية والحرية اذ ان الأحزاب حرّة في الاشتراك او عدم الاشتراك بالانتخابات غير الداخلية للحزب اياً كان نوعها ولا يوجد أي نص دستوري يوجب على الحزب السياسي الاشترك بها.
المادة (41) / ثالثا ً – ما المانع اذا استثمر الحزب امواله لا لاغراض الربح الشخصي لاعضائه بل لاغراض تمويل نشاطات الحزب في مشاريع تجارية مثل مشروع انشاء رياض او دور حضانة للاطفال او مشروع انشاء مستشفى او مطعم ... وغيرها  حالها حال الارباح المتأتية من نشاطات ربحية اخرى تندرج تحت طائلة الاعمال التجارية مثل الارباح الناجمة عن المطبوعات والقنوات المرئية او المسموعة  خصوصا عندما تنشر المواد الاعلانية والدعائية للغير مقابل ثمن او الارباح الناتجة عن الفوائد المصرفية او الناتجة عن بيع ممتلكاته .
المادة  (47) / رابعاً  والمادة (49) / اولاً والمادة (51) والمادة (52) والمادة (67)- مع التحفظ على جهة الاجازة فهذه المواد الفقرات تؤكد عدم حيادية جهة الاجازة كون هذه الفقرة ألزمت ديوان الرقابة المالية برفع تقاريره الى مجلسي الوزراء والنواب كون هاتين السلطتين خاضعتين لارادة الأحزاب. وكذلك يتطلب موافقة دائرة الأحزاب على قبول اموال عينية او نقدية ... ولم تحدد معايير الموافقة وانما ستخضع للمصلحة والمزاجية ، وايضا اختصاص وزارة المالية بالموافقة على تقديرات منحة الدولة للاحزاب و مسؤولية دائرة الأحزاب التابعة للحكومة في توزيع منحة الدولة للاحزاب، والدليل على ان مسودة هذا القانون كتبت من قبل احزاب السلطة وعلى مقاساتها ومصالحها دون الاخذ بمبدأ العمومية والعدالة والمساواة انها جعلت نفسها تستفيد من منحة الحكومة مرتين وبشكل مضاعف.

المواد والفقرات التي تشكل انتهاك لمبدأ الديمومة والاستقرار ومبدأ الوضوح والاختصار :

المادة (7) – يجب ان تضاف بعد عبارة (....وكذلك الشعار المميز له...) عبارة والراية ( العَلَم ) المميز له ان وجد، لكي يكون النص اكثر شمولية وتغطية لاحتياجات ومتطلبات الأحزاب المعاصرة وليشكل سابقة ينفرد بها التشريع العراقي.
المادة (8) / اولاً – فيها تكرار ويمكن اختصارها بالعبارة التالية ( عدم تعارض....مع احكام الدستور.)
المادة (9) / خامساً – نقترح ان يكون النص على النحو التالي ليكون اكثر استقراراً وشمولية وحديداً:
   المادة (9) / خامساً : لا يجوز ان ينخرط في الحزب السياسي كل من:
أ‌-        القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين العدليين.
ب‌-     منتسبوا القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اختلاف انواعها.
ت‌-   منتسبوا الهيئات المستقلة عن السلطات الثلاث  وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين او كل من يحظر عليهم العمل السياسي بقوانين خاصة.
المادة (11) / ثانيا – مادة لا مبرر لها وتقع ضمن اختصاص التعليمات التي تصدر لتنفيذ هذا القانون.
المادة (19) / اولاً – مع التحفظ على جهة المصادقة فقد جاء بآخر النص في هذه الفقرة (.... وتضم عددا كافيا من الموظفين.) حيث كان المفروض ان تكون (.... ويحدد هيكلها ووصف وظائفها بالنظام الذي سيصدر لتنفيذ هذا القانون.) واذا كانت جهة المصادقة على اجازة الاحزاب حسب مقترحنا هي مفوضية الانتخابات فلا حاجة لذكر هذا النص لوجود دائرة في المفوضية فعلاً تسمى (الكيانات السياسية) .
المادة (21) / ثانياً – فقرة لا مبرر لوجودها ويمكن اضافة عبارة ( او من ينيبه ) للفقرة اولا ًالتي قبلها بعد ( رئيس الحزب....).
المادة (23) / ثانياً – يفترض ان تضاف عبارة ( والاعتصام والدعوة للاضراب) بعد عبارة (الاجتماع والتظاهر...).
المادة (24) / اولاً  و ثانياً – تضاف عبارة ( والاعلام ) بعد عبارة ( .... وامتلاك واستخدام وسائل..) في اولاً. وتغيير ثانيا لتكون على النحو التالي: ( يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب او مدير الموقع الالكتروني او وسيلة الاعلام او محرر او كاتب المنشور او الموضوع الصحفي او صاحب التصريح  هو المسئول عما ينشر او يصرح به )
المادة (26) / اولاً وثانياً وثالثاً وخامساً وسادساً – زيادة ومكررة. والفقرة رابعاً نقترح ان تضاف اليها بعد عبارة (عند تولي المسئولية....) عبارة ( الرسمية او المشاركة فيها والحفاظ على حيادية الوظيفة العامة.) . اما الفقرة ثامنا فيجب ان تجزّأ الى فقرتين ، الثامنة تنص على (تزويد واعلام مفوضية الانتخابات عن أي تغيير يطرأ على: النظام السياسي ، البرنامج السياسي ، اسم الحزب ، الشعار وراية الحزب ان وجدت خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول ذلك التغيير .) وتكون الفقرة التي تليها بعد تعديل الفقرات تبعا لذلك على النحو التالي: ( تزويد مفوضية الانتخابات بقائمة تتضمن اسماء الاعضاء المؤسسين والمنتمين على ان يتم تحديثها باي متغيرات تطرأ عليها واعلام المفوضية بذلك سنويا )
المادة (27) / رابعا - زيادة ويمكن ان يدرج مضمونها مع ما منصوص عليه في المادة (9).
المادة (29) – زيادة  ويمكن الاشارة اليها ضمن المادة (26).
المادة (31) – نقترح ان تضاف بعد منطوق المادة ( يتكون الهيكل التنظيمي للحزب...) العبارة التالية :(او أي تسمية تدل على معنى مما يأتي ) لان الحزب قد يستخدم تسميات اخرى تدل على الهيئة العامة من غير المذكورة على سبيل الحصر في هذه المسودة مثل التجمع العام او هيئة الاعضاء وغيرها... او تعابير اخرى تدل على المكتب التنفيذي مثل الهيئة الادارية او اللجنة المركزية وغيرها ...   .
المادة (32) / ثالثاً – فيها تفصيل اكثر من اللازم مما يؤشر بالاضافة الى التدخل في الشؤون الداخلية للاحزاب فانه يشك ترهل في الصياغة القانونية.
المادة (35) هذه المادة لا مبرر لها كون ما اشارت اليه يتعلق بالشؤون الداخلية للاحزاب.
المادة (36) والمادة (37) من اختصاص انظمة مفوضية الانتخابات حتى اذا كانت جهة اجازة الأحزاب غير المفوضية، لان التحالفات تتكون بمناسبة الانتخابات وما عداها يدخل في موضوع اندماج الأحزاب وانشطارها بالرغم من عدم معالجة مسودة القانون لمسألة انشطار الأحزاب.
المادة (40) / اولاً - 6 – اضافة ( عدا ما تسمح به التشريعات ) الى اخر الفقرة.
المادة (40) / ثالثاً – أ – و – ب – لم تتذكر المسودة جهة الطعن في قرار محكمة القضاء الاداري المشار اليه وهذا نقص تشريعي في المسودة.
الفصل العاشر / الاحكام الجزائية –  فبالإضافة الى المبالغة في العقوبات المنصوص عليها فانه حول القانون الى قانون عقابي وليس قانون ينظم الحياة السياسية ويرسخ المبادئ الديمقراطية وكان الاجدر بواضعي المسودة ان يحيلوا الكثير من هذا الفصل الى القوانين العقابية النافذة والى القواعد العقابية العامة، ان هذا الفصل يولد النفور والتردد في تشكيل الأحزاب او الانتماء اليها .



الخلاصة :

ان تشريع قانون لإجازة الأحزاب في دولة تتبع النظام البرلماني والنهج الديمقراطي اسلوباً لحياتها لابد ان تضع في حساباتها ان يكون القانون متسما بالبساطة والوضوح والطمأنينة ويشجع المواطنين ولا يحد من الرغبة في الانخراط بالعمل السياسي الذي هو احد ركائز الحرية وحقوق الإنسان، وبنفس الوقت يجب ان يتسم القانون بالديمومة والاستقرار لا ان يولد وتولد معه مبررات تعديله حتى لو كان في مرحلة قريبة لاحقة لان اهم صفه بالقانون هو ان يحافظ على وجوده أطول فترة ممكنة ويكون ملائم لعدة اجيال لذلك يجب ان يضع المشرعون القانون على مقاسات ومعايير ديمقراطية ستراتيجية بعيدة المدى وليس على مقاسات تكتيكية ومصالح آنية ومرحلية .
واعتقد ان المقترح الذي عرضته في وقت سابق وقد تم تبنيه من قبل بعض أعضاء مجلس النواب قبل أيام بعد ان أضافوا اليه تعديلا طفيفاً هو الأقرب للواقع السياسي العراقي وعلى المدى الستراتيجي للواقع السياسي العراقي.


********************
              
مشروع  قانون الاحزاب السياسية
نص مشروع قانون الاحزاب السياسية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً وأحاله إلى مجلس النواب


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية .
بناء على ما  اقره مجلس النواب وصادق عليه  رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا )من المادة (61)والبند ( الثالث )من المادة (73)من الدستور  صدر القانون الاتي :
رقم (    )لسنة 2010

      قانون الاحزاب السياسية
الفصل الاول
السريان و التعاريف و الاهداف
المادة (1)
تسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية في العراق .
المادة (2)
يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون :
اولا :الحزب السياسي : كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادىء واهداف مشتركة تساهم في تشكيل الارادة السياسية على المستوى الاتحادي او الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة باقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى الى المشاركة في الانتخابات و الاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية للدولة ,وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا او المشاركة فيها .
ثانيا :محكمة الموضوع :محكمة الجزاء .
ثالثا :دائرة الاحزاب :دائرة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة العدل .
المادة (3)
يهدف هذا القانون الى ما ياتي :
اولا :تحديد وتنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب السياسية و انشطتها .
ثانيا :تحقيق مبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على  الشرعية الدستورية .
ثالثا :ضمان حرية المواطنين في تاسيس الاحزاب السياسية و الانظمام اليها .
الفصل الثاني
المبادىء الاساسية
المادة (4)
اولا :للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه .
ثانيا :لايجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه
ثالثا :لايجوز ان ينتمي اي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد .
رابعا :يتمتع كل فرد بحق الالتحاق بحزب سياسي اخر بشرط استقالته من الحزب الذي كان عضوا  فيه  سابقا .
خامسا :لايجوز  التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه  الدستورية بسبب انتمائه   السياسي
          
المادة (5)
     
اولا:يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لايتعارض مع احكام الدستور .
ثانيا :لايجوز تاسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي.
المادة (6)
اولا :يساهم الحزب الذي يؤسس وفقا لاحكام هذا القانون في تطوير المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية  على اساس الوحدة الوطنية .
ثانيا :يعتمد الحزب  السياسي الية الانتخاب بوصفه الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية على جميع المستويات ووفق نظامه الاساسي
المادة (7)
يجب ان يكون لكل حزب سياسي اسمه الخاص به وشعاره المميز له وينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب سياسي واسمه  المختصر وكذلك الشعار المميز له مختلفا  كليا عن تلك العائدة لاحزاب سابقة ومسجلة وفق هذا القانون
الفصل الثالث
احكام التأسيس
المادة (8)
يشترط لتأسيس او استمرار اي حزب ما ياتي :
اولا :عدم تعارض مبادىء الحزب او اهدافه او برامجه في ممارسة نشاطه مع :
ا-احكام الدستور.
ب-مبادىء حقوق الانسان.
ج-مبدأ الوحدة الوطنية .
د-مبدأ التدوال السلمي للسلطة .
ثانيا :تميز برنامج الحزب في تحقيق  اغراضه تميزا  واضحا عن برامج الاحزاب الاخرى .
ثالثا :ان لايكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية ,كما لايجوز الارتباط باي قوة مسلحة .
رابعا :ان لا يكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من  ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج باية طريقة من طرق العلانية لافكار  تتعارض مع المبايء العامة المنصوص عليها في الدستور .
المادة (9)
يشترط فيمن يؤسس حزبا ان يكون :
اولا :عراقي الجنسية .
ثانيا :اكمل الخامسة و العشرين من العمر ،ومتمتعا بالاهلية القانونية .
ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او  الجرائم الدولية
رابعا :غير منتم لعضوية حزب اخر وقت التأسيس .
خامسا :من غير اعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي ,وعلى من كان منتميا الى الاحزاب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة
المادة (10)
يششترط فيمن ينتمي لعضوية اي حزب ان يكون :
اولا :عراقي الجنسية
ثانيا :اكمل الثامنة عشرة سنة من العمر.
ثالثا :متمتع بحقوقه المدنية و السياسية.
رابعا :من غير اعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي .
      
   
الفصل الرابع
اجراءات التسجيل
المادة (11)
يشترط لتأسيس اي حزب مراعاة ما يلي :
اولا :ا-يقدم طلب التأسيس  تحريريا الى رئيس محكمة القضاء الاداري في بغداد مرفق به قائمة باسماء عدد لايقل عن (2000)الفين عضو مؤسس مقيمين في (6)ستة محافظات عراقية على ان لايقل العددعن (100) مائة عضو في كل محافظة من هذه المحافظات .
ب-تستثنى الاحزاب التي تمثل الاقليات من الشرط الوارد بالفقرة (ا)من البند اولا و المتعلق باقامة الاعضاء المؤسسين في (6)ستة محافظات
ثانيا :ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية :
ا-ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب وبرنامجه السياسي.
ب-قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين  معززة بتواقيعهم الشخصية ومصدقة من الكاتب العدل .
ج-صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن لكل واحد من المؤسسين
د-سند فتح حساب مصرفي للحزب
ه-نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية /دائرة الادلة الجنائية تؤكد خلو صحيفته من اي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب والفساد المالي او الاداري خلال مدة ( 30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
المادة( 12 )
اولا :يحال طلب التأسيس من قبل رئيس المحكمة لاستحصال رسم التسجيل وقدره (1000000) مليون دينار وتاشيره في سجل المحكمة .
ثانيا :يتم تحديد موعد محدد للنظر في  الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم .
ثالثا :تنظر المحكمة في  الطلب في جلسة علنية الا اذا  قررت ان تكون الجلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا مراعاة  للمصلحة العامة او النظام  العام او الاداب العامة و بقرار من رئيسها .
رابعا :تطبيق احكام  قانون المرافعات المدنية رقم (83)لسنة 1969وقانون الاثبات رقم (107)لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص  في قانون مجلس شورى الدولة .
المادة( 13)
اولا: بعد استكمال التدقيقات تصدر المحكمة قرارا بنشر طلب تأسيس الحزب في صحيفتين يوميتين واسعتي  الانتشار على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تاسيسه وبرامجه و اسماء قياداته وعدد اعضائه ومقره ومقر فروعه ونظامه الاساسي .
ثانيا: تحددالمحكمة يوما محددا لاصدار قرار بقبول اورفض طلب تاسيس الحزب وخلال (15)يوما من تاريخ انتهاء فترة النشر ويفهم القرار علنا من قبل رئيس هيئة المحكمة .
ثالثا :ينشر قرار المحكمة الخاص بقبول تسجيل الحزب اورفضه بصحيفتين واسعتي الانتشار وخلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار .
المادة (14 )
يكون قرار المحكمة بقبول اورفض طلب تأسيس الحزب خاضعاً للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام المحكمة الاتحادية و خلال (15) يوما خمسة عشر يوما من تاريخ نشره .
المادة (15)
اولا :يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة القضاء الاداري الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة رئيس محكمة القضاء الاداري الذي يقوم بالتاشير  عليه واستيفاء رسم مقداره (500,000)خمسمائة الف  دينار ورفعه مع اضبارة الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا ,ويعد البت في الطعن من الامور المستعجلة  .
ثانيا :يكون قرار المحكمة الاتحادية باتا لايقبل اي طريق من طرق الطعن .
المادة (16)
اولا : اذا صادقت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة القضاء الاداري بتاسيس الحزب يعتبر الحزب قائما من الناحية القانونية من تاريخ المصادقة .
ثانيا :ينشر القرار في الجريدةالرسمية.
المادة (17)
اولا :اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة القضاء الاداري لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية وتصدر قرارها مجددا فيها وفق القانون .
ثانيا  :يجوز الطعن بقرار المحكمة مرة اخرى امام المحكمة الاتحادية خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية باتا ولايجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ويعتبر الحزب قائما من الناحية القانونية من تاريخ صدور القرار .
ثالثا:ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا في الجريدة الرسمية .
المادة (18)
اولا :لايجوز اجراء اي تعديل على النظام الاساسي للحزب او برنامجه السياسي المعتمد  استنادا الى قرارات محكمة القضاء الاداري الا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا: اذا كان في نية الحزب اجراء اي تعديل على النظام الاساسي للحزب او برنامجه فعليه ان يقدم طلباً بهذا الخصوص لمحكمة القضاء الاداري وتتبع نفس الاجراءات المنصوص عليها بالمواد (11/12/13/14/15/16/17)و المتعلقة باجراءات  طلب التعديل و المرافعة والنشر و الطعون .
المادة  (19)
 
اولا:تستحدث دائرة تسمى (دائرة شؤون الاحزاب السياسية )ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية وتضم عددا كافيا من الموظفين .
ثانيا :تختص دائرة شؤون الاحزاب السياسية بما ياتي :
ا-متابعة اعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون .
ب-تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب.
ج-رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها .
د-تقديم الطعون امام المحاكم المختصة في القرارات الصادرة عنها و المتعلقة بشؤون الاحزاب السياسية .
ه-حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية
و-تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او اي عضو من اعضائها عند مخالفة  احكام القانون .
الفصل الخامس
الحقوق و الواجبات
المادة (20)
يتمتع الحزب بالشخصية القانونية المعنوية ويمارس نشاطه تبعا لذلك.
المادة(21)
اولا :رئيس الحزب وحسب النظام الاساسي للحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى .
ثانيا :لرئيس الحزب ان ينيب عنه واحدا اواكثر من القيادات الحزبيةفي تمثيله طبقا لنظامه الاساسي .
المادة (22)
اولا:مقرات الحزب مصونة ولايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .
ثانيا :وثائق الحزب ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضرورة قانونية و امنية وبقرار قضائي.
المادة (23)
للحزب الحق في :
اولا :المشاركة في الانتخابات و الحياة السياسية وفق القانون .
ثانيا: الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون.
المادة (24)
اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية او اكثر وانشاء موقع الكتروني وامتلاك واستخدام وسائل الاتصال كافة للتعبير عن ارائه ومبادئه وفق القانون.
ثانيا :يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما.
المادة (25)
اولا :للحزب الحق في استخدام وسائل الاعلام لبيان وجهة نظره وشرح  مبادئه وبرامجه.
ثانيا :تبتعد اجهزة الاعلام عن التمييز بين الاحزاب السياسية في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين
المادة (26)
على الحزب السياسي و اعضائه الالتزام بما يلي :
اولا :مراعاة احكام الدستور و احترام سيادة القانون
ثانيا :مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة .
ثالثا : المحافظة على استقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية.
رابعا : اعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
خامسا: عدم الاخلال بالامن والنظام العام ونبذ العنف بجميع اشكاله .
سادسا: المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة.
سابعا: عدم تملك الاسلحة والمتفجرات او حيازتها خلافاً للقانون .
ثامنا: تزويد دائرة الاحزاب بنسخة من نظامه الاساسي وبرنامجه الاساسي وبرنامجه السياسي وقرار تأسيسه واسماء الاعضاء والمؤسسين والمنتمين على ان يتم تحديثها حينما يطرأ عليها اي تغيير .
تاسعا: اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطه وعلاقاته بالاحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية.
عاشرا: تحريك الدعوى الجزائية ضد اي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون.
المادة (27)
على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يلي:
اولا: الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة اوجهة خارجية.
ثانيا: التدخل في شؤون الدول الاخرى.
ثالثا: التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق .
رابعا: التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
خامسا: استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .
المادة(28)
اولا: على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيس بما يأتي:
النظام الاساسي للحزب .
سجل الاعضاء تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم الاعضاء المؤسسين والمنتمين وعناوينهم ومحال اقامتهم .
سجل القرارات الصادرة عن الحزب.
سجل الحسابات وتدون فية ايرادات الحزب ونفقاته.
سجل الممتلكات وتدون فيه اموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع اوصافها وارقامها واقيامها .
اي سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب.
ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب السياسي مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .
المادة(29)
على رئيس الحزب اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او اي تعديل يطرأ على نظامه الاساسي وخلال (30 يوما) من تاريخ صدور القرار.
الفصل السادس
التنظيم الداخلي
المادة(30)
اولا:يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب ويقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها.
ثانيا:يكون النظام الاساسي  الحزب متضمنا القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية وبما يتفق واحكام هذا القانون على ان يحتوي البيانات الاتية:
الاسم الكامل والمختصر للحزب ،والشعار المميز له والرمز الانتخابي الخاص به.
تحديد عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية ،وان لايكون اي منها ضمن اماكن العبادة او مقر اي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية .
المبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتجها لتحقيق هذه الاهداف بما يتفق والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور واحكام هذا القانون .
شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام اليه.
استقالة الاعضاء .
الاجراءات التأديبية للاعضاء واستبعادهم من الحزب.
الاجراءات التأديبية المسموح باتخاذها ضد فروع الحزب.
حقوق وواجبات الاعضاء.
مهام وواجبات وصلاحيات الهيئة العامة للحزب والمكتب التنفيذي وفروع الحزب ولجانه.
الهيئات المخولة بتسمية مرشحين للانتخابات النيابية والمحلية.
الهيئة المختصة بالبت في الاندماج مع الاحزاب او تحالفات سياسية اخرى.
الهيئة الممثلة للحزب في علاقاته مع السلطات العامة واطراف ثالثة .
طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب وكيفية اختيار قياداته ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته باعضائه وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لاي من هذه القيادات والتشكيلات ,ووضع اليات لاجراء انتخابات دورية على اساس ديمقراطي لجميع مستويات التشكيلات.
قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده واسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال والاجراءات المنظمة للصرف ,وقواعد واجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها واقرارها واعداد ميزانيته السنوية واعتمادها ،واوجه انفاقها.
قواعد واجراءات الحل الاختياري للحزب او اندماجه مع غيره وتنظيم تصفية امواله وموجوداته وتحديد الجهة التي تؤول اليها.
المادة(31)
يتكون الهيكل التنظيمي للحزب مما يأتي:
اولا:الهيئة العامة او الجمعية العامة او المؤتمر العام.
ثانيا:المكتب التنفيذي او المكتب الاداري او المكتب السياسي .
ثالثا:فروع الحزب
رابعا:لجان الحزب
خامسا:اية تشكيلات اخرى يراها الحزب.
المادة (32)
اولا:تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للحزب بموجب هذا القانون والنظام الاساسي .
ثانيا:تعقدالهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي مرة واحدة كل سنة،وبدعوة وفقا للنظام الاساسي.
ثالثا:يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي وفقا للنظام الاساسي على ان تبين الاسباب الضرورية في الدعوة.
رابعا:يجوز لربع اعضاء الهيئة العامة للحزب ان يتقدموا بطلب تحريري الى رئيس الحزب لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي توضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى رئيس الحزب ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ تقديم الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين  يوما من تأريخ اصدار الدعوة.
خامسا:يكون اجتماع الهيئة العامة منعقدا بحضور ثلثي الاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقده لمدة ثماني واربعين ساعة على الاكثر وحينئذ يعتبر الاجتماع منعقدا بما لايقل عن 51% من اعضاء الهيئة العامة ,وفي حالة عدم تحقق النصاب ،يؤجل مرة اخرى لمدة اربع وعشرين ساعة ثم ينعقد الاجتماع بمن حضر.
سادسا:تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية اصوات الحاضرين.
المادة(33)
تحدد بموجب النظام الاساس
اولا:اليات واجراءات انتخاب رئيس الحزب ونائبه واعضاء المكتب وفروع الحزب.
ثانيا:مهام واختصاصات الهيئة العامة والمكتب التنفيذي وفروع الحزب ولجانه.
المادة(34)
اولا:يتألف المكتب التنفيذي من رئيس الحزب واعضائه بحسب النظام الاساسي.
ثانيا:يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته الدورية وفق النظام الاساسي,ويجوز له عقد  اجتماعات غير اعتيادية بناء على طلب رئيس الحزب او ثلث اعضاء المكتب التنفيذي.
ثالثا:اذا تغيب رئيس الحزب قام مقامه نائبه.
رابعا:اذا خلا منصب رئيس الحزب يتولى نائب الرئيس مهامه ويدعو المكتب الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لانتخاب الرئيس وفقا للاليات المحددة في النظام الاساسي.
خامسا:اذا خلا منصب نائب الرئيس يكلف المكتب التنفيذي احد اعضائه للقيام بالمهمة.
سادسا:يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات المكتب التنفيذي بحضور ثلثي اعضائه.
سابعا:تصدر قرارات المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة (35)
تنظم الاحزاب على شكل فروع اقليمية او محلية ويتم بيان حجم ونطاق الحزب في النظام الاساسي،وينبغي ان يعبر الهيكل التنظيمي للحزب عن تمكن اعضائه الى حد مناسب من صياغة الارادة السياسية للحزب.
الفصل السادس
التحالف والاندماج
 المادة (36)
اولا:يمكن للاحزاب السياسية التحالف احدها بالاخر على اساس اتفاق لتشكيل تحالف سياسي.
ثانيا:تقدم الاحزاب المتحالفة اتفاق الاتحاد الى دائرة الاحزاب وتطالب بتسجيله في سجل التحالفات السياسية .
المادة (37)
يتضمن اتفاق التحالف السياسي الاسم والشعار المميز والشعار الانتخابي واسماء الاحزاب السياسية واهداف التحالف ونمط التنظيم.
المادة (38)
للحزب الاندماج مع اي حزب اخر لتشكيل حزب جديد وفق الاليات المحددة في المواد (11/12/13/14/15/16/17) من هذا القانون.
الفصل السابع
توقف النشاط السياسي
المادة (39)
لكل حزب سياسي وفق نظامه الاساسي:
اولا:ان يوقف نشاطه.
ثانيا:حل نفسه ذاتيا.
المادة (40)
اولا:يجوز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الاداري بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية:
اذا لم يشترك الحزب في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في دورتين انتخابيتين متعاقبتين .
فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليه في المادتين (7)و(8) من هذا القانون.
ثبوت ارتكاب الحزب لاي من الافعال الاتية:
قيامه بأي نشاط يهدد امن الدولة ,او وحدة اراضيها,او سيادتها,او استقلالها.
قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على الحقوق وحريات الاحزاب الاخرى والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني .
قيامه  بنشاط ذي طابع عسكري او شبه عسكري.
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق.
استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي .
امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او احد مقار فروعه او اي محل اخر.
ثانيا:لدائرة الاحزاب تقديم طلب مسبب مستعجل الى محكمة القضاء الاداري لايقاف نشاط الحزب بشكل مؤقت الى حين الفصل بطلب الحل .
ثالثا:
تفصل محكمة القضاء الاداري في طلب حل الحزب خلال (30)ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
تفصل محكمة القضاء الاداري في طلب ايقاف نشاط الحزب خلال مدة(15)خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
الفصل الثامن
الاحكام المالية
المادة (41)
تشتمل مصادر تمويل الحزب السياسي على :
اولا:اشتراكات اعضائه.
ثانيا:التبرعات والمنح الداخلية.
ثالثا:عوائد استثمار امواله في المجالات التي لاتعد اعمالا تجارية وفق قانون التجارة رقم (30)لسنة 1984
رابعا:عوائد صحافته ومطبوعاته ونشاطاته الاخرى.
خامسا:الاعانات المالية من الموازنة المالية للدولة بموجب قانون الموازنة العامة .
المادة (42)
للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له او مراكز لفروعه.
المادة(43)
اولا:يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب،وتوزيعها واستخدامها بما يتفق واحكام القانون والنظام الاساسي.
ثانيا:لايتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب بسقف معين.
المادة(44)
اولا:عند استلام التبرع يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب.
ثانيا:يتم نشر اسماء المتبرعين في جريدة الحزب.
يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .
المادة (45)
اولا:لايجوز للحزب السياسي ان يتسلم التبرعات من المؤسسات او الشركات العامة الممولة ذاتيا,ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون معظم رأسمالها من الدولة.
ثانيا.تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية.
المادة (46)
لايجوز للحزب مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح ,ماعدا:
اولا:نشر واعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية.
ثانيا:النشاطات الاجتماعية والثقافية.
رابعا:بيع الممتلكات المملوكة له.
المادة(47)
اولا:يودع الحزب امواله في المصارف العراقية.
ثانيا:يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ايراداته ونفقاته.
ثالثا:يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية .
رابع:يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الاحزاب .
المادة (48)
لايجوز صرف اموال الحزب لغير اغراضه واهدافه طبقا للقواعد والاجراءات المحددة في نظامه الاساسي.
المادة (49)
على الحزب الامتناع عما ياتي:
اولا:قبول اموال عينية او نقدية من اي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الابموافقة دائرة الاحزاب.
ثانيا:ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب.
المادة (50)
تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة ويتم تحويلها الى حساب كل حزب سياسي من قبل وزارة المالية .
المادة(51)
تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب وتقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (52)
تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب وفقا للنسب الاتية :
اولا:30% ثلاثون بالمائة بالتساوي على الاحزاب وفق احكام هذا القانون.
ثانيا :(70%)سبعون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقا للمقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات.
ثالثا:يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية القادمة.
المادة(53)
توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية :
اولا:اخلال الحزب باحكام المواد ( 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49 ) وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية.
ثانيا:ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة القضاء الاداري.
ثالثا:توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا.
رابعا:حل الحزب نفسه اختياريا.
خامسا:حل الحزب السياسي وفقا لاحكام المادة(40)من هذا القانون.
الفصل التاسع
الاحكام الجزائية
المادة (54)
تتوللى دائرة الاحزاب التحقيق الاداري في الافعال التي يرتكبها الحزب او احد اعضائه خلافا لاحكام القانون واحالة القضية الى محكمة الموضوع اذا كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة او جنحة او جناية .
المادة(55)
اولا:يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنة كل من أنشأ او نظم او أدار او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص .
ثانيا :يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10)عشر سنوات كل من انشا او نظم او أدار او انتمى او مول اذا كان الحزب غير مرخص يحمل فكراً تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج او يبرر له ويستهدف المساس باحكام الدستور .
ثالثا:تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور واغلاق مقاره ومصادرة امواله وموجوداته .
المادة (56)
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ست سنوات كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا اوشبه عسكري او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم.
المادة (57)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنة بالعزل من الوظيفة كل شخص خالف احكام المادة (9/البند الخامس)من هذا القانون.
المادة(58)
اولا:يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنة كل مسؤول في حزب او اي من اعضائه قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون وجه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة اي نشاط يتعلق بالحزب او التنظيم.
ثانيا:تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن ست سنوات ولاتزيد على عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي.
ثالثا:تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل مال يكون متحصلا من هذه الجريمة .
المادة(59)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب ارسل اموالا عائدة للحزب الى جمعيات او منظمات او اشخاص او اية جهة اخرى خارج العراق دون موافقة دائرة الاحزاب.
المادة (60)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب
او تنظيم حزبي داخل صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات.
المادة(61)
يعاقب بغرامة لاتقل عن مليون دينار ولاتزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم تحدد لها عقوبة خاصة.
المادة(62)
يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عنها قبل بدء التحقيق وللمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق وساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم.
المادة (63)
لاتخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة (64)
يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة القضاء الاداري بشأن حل الحزب او ايقاف نشاطه خلال(15)خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الحزب بالقرار او اعتباره مبلغا ويعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .
المادة(65)
تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق يحددها قرار الحل.
المادة (66)
تكيف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة لاتزيدعلى (6) اشهر من تاريخ نفاذه وبعكسه يعد الحزب منحلا.
المادة (67)
يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من دائرة الاحزاب.
المادة(68)
اولا:يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم(30) لسنة 1991.,
ثانيا:يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الاحزاب والهيئات السياسية)رقم (79) لسنة 2004.
المادة: (69)
يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

انسجاما مع متطلبات الحياة السياسية والتحول الديمقراطي لاقامة الاحزاب السياسية ولغـــرض تنظيـــم الاطار القانونـــي لإقامـــــة الاحزاب السياسية على اسس وطنيــــة ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقـــق مشاركـــة اوســــع في الشـــؤون العامـــة شـــرع هــذا القانـــون.


************








    لذلك اقدم في ادناه  مقترح لمسودة مشروع قانون احزاب سياسية لأضعه بين يدي القارئ الكريم واصحاب الشأن والمختصين للاستئناس والاطلاع وإبداء الملاحظات عليه بالتعديل او الاضافة او الحذف وبما يتلائم  مع  واقع تجربتنا الديمقراطية الحديثة. وهذ وقد تبنى عدد كبير من اعضاء من مجلس النواب هذه المقترح وقدموه بعد اجراء تعديل طفيف عليه كبديل لمسودّة مجلس الوزراء اعلاه.

    لقد آثرت ان يكون هذا المشروع ملبياً لمتطلبات الديمومة والاستقرار وان يكون على درجة عالية من الاحاطة بأمور  الاحزاب وتطلعاتها المشروعة ومتطلبات عملها وتمكينها من الاستمرار بحيوية.

    ومن خلال نظرة عامة للمشروع الذي يتكون من ستة فصول مشبعات للحد الادنى من تنظيم الحياة والمتطلبات الحزبية في العراق، وبعد ان تركت امور التعريف بالمعاني والمصطلحات للمشرع ولجانه المختصّة.

    تطرقت في الفصل الاول منه الى الاحكام العامة التي تعرف الحزب السياسي وتحدد مفهومه ونطاق عمله ومايجوز او لايجز للحزب ان يمارسه من حيث علاقة الحزب بالمؤسسات والظواهر الاجتماعية والحكومية والانسانية. كذلك اقترحت في هذا الفصل حظراً جديداً لبعض فئات الدولة التي يُحظر عليها الانتماء للاحزاب توكيدأ لاستقلاليتها بسبب حداثة وجودها في الدولة العراقية كالهيئات والمفوضيات المستقلة والمفتشين العامين اضافة لمنتسبي ديوان الرقابة المالية لاعطاء هذه الجهات مزيداً من المرونة وتحصينها من الانحياز لئلا يسيؤون استخدام صلاحياتهم بسبب انتماءاتهم الحزبية.

    اما الفصل الثاني منه فكان مخصصا للاجراءات والشروط والخطوات الواجب اتباعها لتأسيس الحزب السياسي ومنحة اجازة ممارسة العمل السياسي ، وقد تطرقنا في هذا الفصل بشئ من التفصيل المفيد والتطرق لبعض الامور الغير مألوفة في القوانين السابقة او المعتادة منعاً لحصول التداخلات بسبب الطبيعة المعقدة لمكونات المجتمع العراقي وحالة صراع الهويات التي يعاني منها وقد اتبعنا هذا الاسلوب في معظم فصول المشروع لقطع الطريق على كثرة الاعتراضات الجهوية المحتملة في البرلمان خصوصاً.

    الفصل الخامس من هذا المشروع حددت موادّه الحقوق التي للحزب ان يتمتع بها والممارسات المباحة له والممنوعات والامور التي يجب ان لايتخطاها الحزب والمنتمين له لكي لاتتعارض مع الدستور والاعراف والتقاليد السائدة ، ومن اهم ملامح هذا الفصل هو اعطاء الحزب الحق باستثمار امواله بمشاريع غير ربحية لاعضاءه بل يكون ريع هذه المشاريع لتمويل نشاطات الحزب ودعايته الانتخابية وبذلك نساهم في تعزيز استقلالية الاحزاب المالية والسياسية وعدم الاعتماد على التمويلات الخارجية او التمويلات ذات الاغراض المشبوهة او النفعيّة  هذا من ناحية ومن ناحية اخري تضمن هذا الفصل دعم آخر للاحزاب من خلال اعفائها من الرسوم والضرائب على الاموال غير المنقولة.

    اما الفصل الخامس المتعلق بمالية الحزب فقد عمدت الى اقتراح مواد اكثر تحديدا  خصوصاً في جانب التبرعات واسلوب الرقابة واستحداث استمارات كشف المصالح المالية للحزب التي لم تتطرق اليها معظم التشريعات المعروفة  ومواد اكثر توسعاً في مسألة مشروعية التمويل في جانب منحة الدولة واستثمارات الحزب واساليب الرقابة عليها. لقد استحدثت اقتراح الفصل الخامس والاهم بالنسبة لي على الاقل والذي يعالج مسألة كانت مثار جدل الكثير في الانتخابات السابقة في العراق بل وفي كثير من الدول التي تمر بوضع مشابه.

    هذا الفصل المقترح ينظم الحملات الانتخابية الدعائية للاحزاب خلال فترة الانتخابات من خلال مراقبة وثوثيق عملية الانفاق في سجلات مصممة بطريق تسهل عملية الرقابة على حجم الحملة الانتخابية لكل كيان سياسي مع ضرورة ان يقدم الكيان السياسي فواتير وعقود الحملة الانتخابية له مثل فواتير المطابع التي تطبع البوسترات او فواتير الصحف التي تنشر اعلانات الكيانات السياسية او فواتير القنوات التلفزيونية والاذاعية التي ثبث الدعاية للكيانات المشتركة، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى خول هذا الفصل مفوضية الانتخابات تحديد السقف المسموح به من الاموال لكل كيان سياسي للانفاق على الحملة الانتخابية وفق معايير علمية اثبتت نجاحها في تجارب اخرى من خلال اعتماد مبدأ العلاقة التناسبية بين معدل الاصوات التي حصل عليها الكيان السياسي في آخر انتخابات وعدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لآخر  انتخابات، كذلك بالنسبة للكيانات التي لم تشترك في آخر انتخابات حدثت او انها تشترك لاول مرة فيمكن ان تقدر حصتة استناداً لعدد الناخبين المسجلين وبالقياس للكيانات المشابهة له بالحجم والمنهاج والمبادئ... .

    الفصل السادس يتكون من احدى عشرة مادة  تنظم الامور العامة والختامية التي تشترك فيها معظم قوانين اجازة وتنظيم الاحزاب. وفيما يلي المقترح:


مقترح مشروع قانون الأحزاب السياسية
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة -1- 
    الحزب منظمة سياسية دائمة غير ربحيّة ذات شخصية معنوية ، تتكون من أتحاد اختياري لاشخاص طبيعيين يتمتعون بالحقوق المدنية ، تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة ومنهاج محدد ومعلن ، ويمارس الحزب نشاطاته بالوسائل السلمية والديمقراطية المشروعة في إطار الدولة العراقية، لإدارة السلطات والشؤون العامة والاشتراك بها  وطبقاً للدستور والقوانين النافذة.

المادة -2- 
(اولاً )   تؤسس الاحزاب السياسية وتمارس نشاطاتها بكل حرية وفقاً للدستور وطبقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي ستصدر بموجبه.
(ثانياً)   لكل مواطنة ومواطن عراقي بالغ ومقيم ويتمتع بالحقوق المدنية في العراق حق المشاركة في تأسيس الحزب السياسي و الانتماء اليه و الانسحاب منه وفق نظامه الداخلي الذي يتلائم وهذا القانون.
(ثالثاً)   يجوز للأحزاب إنشاء منظمات إجتماعية مدنية أو إنسانية ملحقة به وبما لا يتعارض مع منهاج واهداف الحزب او القوانين النافذة.

المادة -3-  تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، هي الجهة المخولة بإجازة تشكيل الاحزاب السياسية او حلّها وتنظيم عمل تلك الاحزاب من خلال اصدار الانظمة والتعليمات بموجب هذا القانون.

المادة -4- 
    يشترط في الحزب السياسي ان تكون مبادئه واهدافه ومناهجه واضحة ومعلنه في التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على استقلال العراق وسيادته ومصالحه ووحدة اراضيه، ويلتزم الحزب باحترام الثوابت العقائدية لمختلف الجماعات والمكونات واحترام حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الانسان التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي اقرتها اوالتزمت بها الدولة، كما يلتزم الحزب باحترام حقوق وحريات الاحزاب الاخرى وتنظيمات المجتمع المدني.

المادة -5-  
(اولاً)   لايجوز تأسيس الحزب السياسي او اختيار اعضاءه على اساس طبقي او طائفي او مذهبي او لغوي اوفئوي او جغرافي او على اساس التفرقة و التطهير بسبب الجنس او العرق او القوميّة او الدين او العقيدة، او التحريض عليها، و كل ما يخالف النظام والآداب العامة، كما لا يجوز له الارتباط مع أي قوة مسلحة او شبه مسلحة او تنظيم ارهابي او ميليشياوي.
(ثانياً)  لايجوز للحزب السياسي فتح مقرات له في الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية بما فيها المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة (الأهلية).

المادة -6-
    ترسيخ روح التعاون والممارسات الديمقراطية في الحياة الحزبية ويكون الانتخاب الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية لكل المستويات بموجب نظامه الداخلي.

المادة -7- 
    لا يجوز ان ينخرط في الحزب السياسي كل من:
(اولاً)    القضاة والحكام وأعضاء الادعاء العام والمحققين العدليين.
(ثانياً)    منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اختلاف انواعها.
(ثالثاً)   منتشبي مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين او كل من يحظر عليهم العمل السياسي بقوانين خاصة.
(رابعاً)  على من كان منتمياً من المذكورين في هذه المادة لاحد الاحزاب، الاستقالة أما من وظيفته او من الحزب خلال (30) يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.
(خامساً)يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بالاضافة للعقوبات الادارية بغرامة (لاتزيد على....) والنقل اوالفصل من الوظيفة اذا كان له مبرر.

الفصل الثاني
إجراءات تأسيس الحزب السياسي

المادة -8- 
(اولاً)   يقدم طلب التأسيس الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من قبل (3 ثلاثة الى 5 خمسة) من الاعضاء المؤسسين  المخولين من قبل بقية المؤسسين وكما يلي:
(1)   تقدم الاحزاب التي تتشكل بعد نفاذ هذا القانون، طلباً موقعاً عليه من الاعضاء المؤسسين الذين لايقل عددهم عن (5) خمسة اعضاء من كاملي الأهلية ولايقل عمرهم عن (20) عشرين سنة ً وان لا يكونوا محكومين بجريمة جنائية و ان لا يكونوا ممن أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب.
(2)  تقدم الاحزاب المجازة بقوانين سابقة لنفاذ هذا القانون، طلباً موقع عليه من جميع اعضاء الهيئة التاسيسة او الادارية او المكتب السياسي للحزب او اي تسيمية تشير الى قادة الحزب ، مع مراعاة شروط الفقرة (1) اعلاه.
(ثانياً)  يجب تحديد المقر الرئيسي للحزب وفروعه التي يروم فتحها لممارسة نشاطه.
(ثالثاًً)  يرفق بطلب التأسيس ما يأتي :
(1)  يرفق الطلب بقائمة موقع عليها ما لا يقل عن (100) مائة عضواً من اعضاء الهيئة العامة من غير القياديين المؤسسين الذين يشترط فيهم ان يكونوا عراقيِّ الجنسية، بالغي سن الرشد وكاملي الاهلية و غير محكوم عليهم بجريمة جنائية و ان لا يكونوا ممن أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب.
(2)  قائمة تتضمن اسم ولقب ومهنة ومحل إقامة والعنوان البريدي لكل عضو مؤسس من اعضاء الهيئة التاسيسية المؤقتة بالنسبة للاحزاب التي تتشكل بعد نفاذ هذا القانون او الهيئة المنتخبة التاسيسية او الادارية او المكتب السياسي او اي تسيمية تشير الى قادة الحزب بالنسبة للاحزاب المجازة بقوانين سابقة لنفاذ هذا القانون.
(3)    نسخ مصورة لاي مستمسكات ثبوتية تحددها جهة المصادقة لكل عضو، لاثبات عراقيته وموطن اقامته .
(4)  شهادة عدم المحكومية حديثة لكل الاعضاء المؤسسين على ان تكون صادرة بما لايزيد على الشهرين من تاريخ تقديمها.
(5)  3 ثلاث نسخ مصدقة بختم وتواقيع الاعضاء المؤسسين للحزب من إسم وشعار ومنهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي وصورة للاختام الخاصة به وصورة لعلم الحزب او رايته ان وجدت.
(6)  بالنسبة للاحزاب التي تتشكل بعد نفاذ هذا القانون، يقدم اعضاء هيئة المؤسسين المؤقتة و ما لا يقل عن (100) من اعضاء الهيئة العامة تعهداً خطياً موقعاً لكل واحد منهم يتعهدون فيه ان يعقدوا المؤتمر التأسيس العام للحزب خلال مدة لاتزيد عن (90) يوماً من تاريخ المصادقة النهائية على الحزب او قبل (30) ثلاثون يوماً من موعد اول انتخابات يروم الحزب الاشتراك بها ، ايهما اقرب.
(7)  يقوم الموظف المختص في المفوضية الذي يتسلّم طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به ، ايصالاً بالاستلام مبينا فيه تاريخ استلامه الطلب ومرفقاته.
(8)  للمؤسسين المخولين حق سحب اي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس واستبدالها بغيرها ، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الايصال الخاص باستلام طلب التأسيس .

المادة -9-
    يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي :
(اولاً)  أسم وشعار الحزب وعلمه ان وجد على أن لا يكونوا مطابقين لاسم وشعار وعلم حزب آخر مجاز، وعلى ان لا يثيرا الكراهية والعنف ومخالفة النظام والآداب العامة، وان لا يحتوي الأسم او الشعار اوالعلم او النظام الداخلي او المنهج على كلمات او صور او رموز او إيحاءات دينية او طائفية او قومية عرقية أو عسكرية.
(ثانياً)    يكتب اسم وشعار الحزب بالغة العربية الى جانب اللغات المحلية الاخري التي اقرها الدستور وللحزب ان يبرِّز لغة الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية وله ان يستعمل اللغة الأنكليزية الى جانب ذلك.
(ثالثا)   تحدد ألاهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب وبرامجه ونشاطاته التي يعتمدها لتحقيق اهداف الحزب وفقاً لهذا القانون .
(رابعاً)  الهيكل التنظيمي للحزب .
(خامساً) شروط الانتماء الى الحزب وفقد العضوية فيه .
(سادسا) إجراءات انتخاب القيادات الحزبية فيه .
(سابعاً)  من يمثل الحزب في علاقاته القانونية .
(ثامنا)   الموارد المالية والاشتراكات وطريقة التصرف بها .
(تاسعاً)  كيفية تعديل النظام الداخلي للحزب ومنهاجه .
(عاشراً)الالتزام بعقد المؤتمر العام للحزب بشكل دوري وينص على ذلك في النظام الداخلي للحزب شريطة ان لا تزيد الفترة الزمنية بين كل انعقاد على (3) سنوات.

المادة -10- 
    للمفوضية ان تطلب اجراء التعديلات والاضافات القانونية على طلب التأسيس او الاسم او الشعار او العَلَم اوالنظام الداخلي للحزب اذا كان مخالفا لاحكام القانون، وعلى طالبي التأسيس اجراء التعديل المطلوب خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالتعديل، وبخلافه يرفض طلب التأسيس.

المادة -11-
(اولاً)   عند استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون يحال الطلب الى مجلس المفوضين ويبت فيه بالموافقة او بالرفض المسبب خلال (30) يوماً من تأريخ استلامه الطلب.
(ثانياً)    في حالة عدم البت في الطلب على الرغم من مضي المدة المذكورة في البند (اولاً) من هذه المادة يعد الطلب مصادقاً عليه بحكم القانون .
(ثالثاً)   تبلغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاعضاء المؤسسين بقرار مجلس المفوضين بالرفض او المصادقة على ان ينشر الحزب قرار المصادقة ونظامه الداخلي ومنهاجه وشعاره ورمزه في صحيفتين محليتين يوميتين معتبرتين على الاقل.
(رابعاً)  يحق للاعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
(خامساً) يحق للغير الطعن بقرار موافقة المفوضية على تأسيس الحزب امام مجلس المفوضية خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر المذكور في البند (ثالثاً) من هذه المادة ، ويحق لهم تمييز قرار مجلس المفوضية في حالة اصرارة على المصادقة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ . 




المادة -12-
(اولاً)    يكتسب الحزب السياسي الشخصية المعنوية إعتباراً من تأريخ التبليغ بالمصادقة كتابياً ، وعلى المفوضية تسجيله في السجل الخاص بالاحزاب السياسية وتثبيت صورة اختام الحزب الخاصة به في ذلك السجل مع تثبيت أسم وعنوان ونقاط الاتصال بممثله المخول ، ومنحه الاجازة المطلوبة.
(ثانياً)   تنشر اجازة تأسيس الحزب في الوقائع العراقية بعد مرور(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار المصادقة صحيفتين محليتين يوميتين في حال عدم تقديم الطعن من الغير.
(ثالثاً)  للحزب السياسي ممارسة نشاطه بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة، ويوقف نشاطه باشعار من المفوضية اذا نقض قرار المصادقة بعد النظر بطعن الغير.
(رابعاً) تكون بغداد أو مركز احدى المحافظات مقراً للحزب، وله الحق في تأسيس فروع في الوحدات الادارية على أن يعلم الحزب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الوحدة الادارية المعنية بذلك.

المادة -13- 
(اولاً)    يشترط فيمن يرغب بالانتماء الى الحزب السياسي ان يكون :
(1)    عراقي الجنسية .
(2)     أكمل الثامنة عشرة من العمر ويتمتع بالاهلية الكاملة .
(3)  غير محكوم عليه بجريمة جنائية و ان لا يكون ممن أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب.
(4)     قبل النظام الداخلي للحزب .
(ثانياً)   يعاقب المخالف لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة بالفصل من الحزب .

المادة -14- 
(اولاً)  لايجوز الانتماء الى اكثر من حزب سياسي في آن واحد .
(ثانياً)  يعاقب المخالف لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة بالفصل من الحزبين والحرمان من العمل السياسي لمدة اربع سنوات .

المادة -15-
(اولاً)  لايجوز للحزب السياسي الاندماج مع حزب آخر او اكثر إلا بموافقة المؤتمر العام للاحزاب التي ترغب بالأندماج .
(ثانياً) يقدم طلب الدمج الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موقعاً عليه من مسؤولي الاحزاب المحددين في النظام الداخلي لكل منهم مع نسخة مصدّقة من محضر اجتماع المؤتمر العام للاحزاب الراغبة بالأندماج.
(ثالثاً)  تطبق بشأن دمج الاحزاب الاجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
(رابعاً) يجوز للاحزاب ان تتحالف وتأتلف فيما بينها لتجميع المصالح والجهود لاغراض انتخابية وفق مبادئ المنافسة الحرّة الشريف والشفافة ، ولايعتبر ذلك اندماجاً. كما لا يتعتبر اندماجا تكوين التكتلات البرلمانية بين الاحزاب داخل المجالس التشريعية الاتحادية والاقليمية او مجالس المحافظات.


المادة -16-
    يُعلم الحزب السياسي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي أو منهاجه أو قيادته خلال (30) ثلاثون يوماً من تأريخ حصول التغيير وبخلافه يعتبر التغيير غير قانوني. 

الفصل الثالث
حقوق و واجبات الحزب السياسي

المادة-17-
    يكتسب الحزب السياسي بعد الموافقة على تأسيسه وفقاً لاحكام هذا القانون الشخصية المعنوية وله ان يصدر صحيفة اومجلة اونشرات او تاسيس محطات مرئيّة او مسموعة او مواقع الكترونية على ان يستحصل من الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية المختصة بذلك الموافقات الاصولية حسب اجراءات تلك الجهات .

المادة -18- 
 (اولاً)   للحزب السياسي تملك العقارات او استئجارها لاتخاذها مقراً له او مقرّات لفروعه او لممارسة نشاطه أو مقراً لصحافته ، ويحق له ابرام العقود وإجراء المعاملات الخاصة وفقاً لاحكام هذا القانون.
(ثانياً) لغرض تمويل نشاطاته، للحزب استثمار امواله وموارده داخل العراق بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة وللمنفعة العامة ، وان يكون الهدف غير ربحي  لمصلحة شخصية لاي من اعضاء الحزب.
(ثالثاً)  تعفى نشاطات ومقرات الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة.

المادة -19-
(اولاً) لا يجوز ان تتعارض نشاطات الحزب الخارجية وعلاقته بالاحزاب والمنظمات السياسية في الخارج مع مبادئ واحكام الدستور او مصلحة الدولة العليا وتخضع لرقابة مجلس النواب من خلال اللجنة المختصة بذلك ومفوضية الانتخابات .
(ثانياً) يحظر على أعضاء الحزب السياسي اقامة علاقات مباشرة او غير مباشرة مع أية جهة حكومية في دولة اخرى او تنظيمات مسلحة ، ويعاقب المخالف لذلك بالعقوبات التي تنص عليها القوانين العقابية النافذة اذا نجم عن هذه العلاقات او الانشطة الإضرار بالمصلحة العامة او الخاصة مع سحب اجازة عمل الحزب لمدة اربع سنوات بعد انفاذ قرار الايقاف على ان تحتسب مدة الايقاف المتعلقة بالموضوع قبل نفاذ هذا القرار .

المادة -20- 
(اولاً)  لايجوز للحزب السياسي او احد اعضاء ان يرسلوا امولاً او مبالغ او مساعدات الى اية جهات او جمعيات او منظمات او اشخاص اجنبية الا بموافقة رئاسة مجلس النواب ومن خلال مفوضية الانتخابات ، ويعاقب المخالف لذلك بسحب اجازة عمل الحزب لمدة اربع سنوات بعد انفاذ قرار الايقاف على ان تحتسب مدة الايقاف المتعلقة بالموضوع قبل نفاذ هذا القرار ومصادرة تلك الاموال بكل الاحوال.
(ثانياً)  لايجوز لاعضاء الحزب السياسي ان يقبلوا من أي حزب او أية جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية في خارج العراق امولاً عينية او نقدية الا بموافقة رئاسة مجلس النواب، ويعاقب المخالف بـ(.........) وتصادر هذه الاموال في جميع الاحوال .
(ثالثاً)  لا يجوز لأي كيان سياسي الحصول على تمويل او دعم مباشر أو غير مباشر من أية جهة حكومية او قوة مسلحة أو ميليشيا سواء كانت اجنبية او وطنية  بأستثناء المنحة المقررة في هذا القانون.

المادة -21-
(اولاً)   يحظر على الحزب وأعضائه التحريض على الارهاب او العنف او الطائفية او العنصرية او كل ما من شأنه مخالفة النظام والآداب العامة او ممارستهما او استخدمهما  .
(ثانيا)   يحظر على الحزب السياسي أن يأخذ من حيث تكوينه او عمله شكل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية أكان داخل العراق ام خارجه .
(ثالثاً)   يحظر على الحزب السياسي امتلاك الاسلحة خلافاً للقانون.
(رابعاً) يعاقب الحزب المخالف لنص البند (اولاً) من هذه المادة بـسحب اجازة عمل الحزب لمدة اربع سنوات بعد انفاذ قرار الايقاف على ان تحتسب مدة الايقاف المتعلقة بالموضوع قبل نفاذ هذا القرار . او فصل عضو الحزب الذي يرتكب أي من الافعال المشار اليها في هذه المادة اذا كان تصرفا فردياً، مع مراعاة احكام القوانين النافذة التي تتعلق بالاضرار بالغير.

المادة -22-
(اولاً)  يحظر على الحزب السياسي القيام بأي تثقيف او نشاط سياسي او تنظيم حزبي داخل مقرات واجهزة الدولة والقطاع العام والمدارس والمعاهد والجامعات بما فيها الخاصة (الأهليه) ودور العبادة. 
(ثانياً)  يعاقب كل من خالف احكام البند (اولاً) من هذه المادةباحدى او كلا العقوبتين التاليتين: الـغرامة (التي لاتزيد على5000000 خمسة ملايين دينار) وبـسحب اجازة عمل الحزب لمدة اربع سنوات بعد نفاذ قرار الايقاف على ان تحتسب مدة الايقاف المتعلقة بالموضوع قبل نفاذ هذا القرار . او الفصل من الحزب للعضو الذي يرتكب أي من الافعال المشار اليها في هذه المادة اذا كان تصرفا فردياً ، والفصل من دائرة العمل او الدراسة في حال تكرار المخالفة.

المادة -23-

(اولاً)  يعتمد الحزب السياسي السجلات الآتية :
(1)  سجل الأعضاء وتدون فيه أسماؤهم وأعمارهم وعناوينهم ومهنهم وتأريخ انتمائهم للحزب وصورهم الشخصية.
(2)    سجل القرارات تدون فيه قرارات الحزب ويوقع من الاشخاص او الشخص الذي يحدده النظام الداخلي.
(3)    سجل الحسابات تدون فيه ايرادات ونفقات الحزب ويكون الامين المالي مسؤولاً عنه.
(4)     سجل الاموال وتدون فيه اموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع وصفها وارقامها .
(5)    أية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب .
(ثانياً)تكون السجلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة مصدقه من الكاتب العدل والمفوضية وتختم بختم الحزب الخاص المعتمد لدى المفوضية، وتكون خاضعة لرقابة وتفتيش مفوضية الانتخابات وديوان الرقابة المالية كل حسب اختصاصه.

الفصل الرابع
مالية الحزب السياسي


المادة -24- 
(اولاً)    تتكون مالية الحزب السياسي من :
(1)    الاشتراكات والتبرعات.
(2)    عوائد استثماراته.
(3)    عوائد صحافته ومطبوعاته.
(4)    انشطة الحزب القانونية الاخرى.
(5)    منحة الدولة السنوية.
(ثانياً)   للحزب قبول الهدايا والهبات والتبرعات والوصايا النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي ( أو ما يعادلها ) في السنة بالنسبة لكل متبرع.
(ثالثاً)   يودع الحزب السياسي موجوداته النقدية لدى أحد المصارف العراقية.
(رابعاً)  لايجوز صرف اموال الحزب الا وفقاً للطريقة المحددة في النظام الداخلي للحزب وهذا القانون.
(خامساً) تخضع حسابات الحزب السياسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ويقدم الديوان الى مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقريراً سنوياً عن ذلك.
(سادساً) تدقق الأحزاب السياسية حساباتها سنويا· ويشهد بصحتها ويصادق عليها شركة او مكتب للمحاسبة او محاسب قانوني مقيد في جدول نقابة المحاسبين والمدققين و يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 عشرة سنوات تبدأ من تاريخ صدورها او ورودها·
(سابعاً) يقدم كشف بالموقف المالي والمصالح المالية للحزب في الشهر الاول من السنة المالية الى هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات وفق نموذج استمارة يعد لهذا الغرض من قبل الجهات اعلاه.
(ثامناً)   لغرض تطبيق احكام قانون العقوبات تعتبر اموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لهذا الغرض بحكم الموظفين العموميين ، وتسري على اعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.

المادة -25-
(اولاً) لاغراض تنفيذ الفقرة (5) من البند (اولاً) من المادة - 24- يخصص احد ابواب الموازنة العامة للدولة لتمويل الاحزاب من اموال الخزينة وفقا لاسس وشروط وضوابط تحدد حالات المَنْح او الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى تعليمات تصدرها مفوضية الانتخابات لهذه الغاية، متضمنةً طريقة منحها او حجبها وتحديد زمان منحها واسلوب مراقبة انفاقها في الاغراض التي خصصت من اجلها ومقدارها حسب النسبة المئوية لعدد الاصوات الصحيحة  للناخبين التي حصل الحزب عليها في آخر انتخابات عامة تشريعية او محلية اشترك الحزب فيها او مجموع ما حصل عليه اعضاءه المؤتلفين مع احزاب اخرى في الدوائر الانتخابية التي اشترك فيها مجتمعةً على ان لاتقل عن(5%) خمسة بالمائة من مجموع الاصوات الصحيحة في كل الدوائر، اما الاحزاب التي لم تشترك في آخر انتخابات عامة او انها تأسست بعد نفاذ هذا القانون فيصار الى اسلوب التقدير القياسي لهذه المنحة.
(ثانياً) يعد تبذيراً او اختلاسا للمال العام ويعاقب عليه بهذا الوصف وفق القانون، كل استخدام كلي أو جزئي لمنحة الدولة السنوية لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها.


الفصل الخامس 
الحملات الانتخابية

المادة -26- 
    يقدم الحزب الذي يروم الاشتراك باي انتخابات كشفين للمصالح المالية الى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ( او الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 29 في ادناه)، الأول قبل بداية الحملة الانتخابية الاعلامية بما لا يقل عن شهر ولا يزيد على الشهرين والثاني بعد المصادقة على نتائج الانتخابات بما لايزيد عن شهر.

المادة -278- 
    تصدر المفوضية الانظمة والتعليمات التي تنظم حجم ونوع الدعاية الانتخابية ومقدار الاموال التي يجب ان يخصصها الحزب للدعاية الانتخابية وطرق واساليب مراقبتها والتاكد من مطابقتها للمعايير الديمقراطية ومطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات النافذه بهذا الخصوص مع مراعاة مايلي :
(اولاً) على المفوضية اصدار سجلات مالية مختومة بختم المفوضية خاصة بكل عملية الانتخابية على حدة وتوزع على الكيانات السياسية المشتركة بالانتخابات وحسب انظمة وتعليمات تصدرها المفوضية لتنظيم آلية الانفاق في الحملات الانتخابية بما يضمن العدالة والمساواة لجميع الكيانات السياسية المشتركة.
(ثانياً) يقدر سقف الانفاق المالي لحملة الكيان السياسي الانتخابية بالأستناد الى المعايير التالية:
(1)  مجموع عدد الناخبين في السجل الانتخابي في الدوائر الانتخابية التي سيشترك وسيخوض الكيان السياسي فيها الانتخابات.
(2)  عدد الدوائر الانتخابية التي خاض الانتخابات فيها ومجموع الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الكيان السياسي في الدوائر الانتخابية لآخر انتخابات عامة اشترك فيها.
(3)    التقدير القياسي بالنسبة للكيانات التي تشترك لاول مرّة.
(ثانياً) لاغراض التدقيق والمطابقة، على الكيانات السياسية مسك واعمال السجلات المنصوص عليها في (اولاًً) اعلاه وتقديمها للجان التفتيش المذكورة في المادة - 29- ادناه عند الطلب و تعاد هذه السجلات مع فواتير الحملة الدعائية التي انجزها الكيان السياسي مصدقة ومختومة من جهة اصدارها وعلى اختلاف انواعها ولغاية تاريخ انتهاء الحملة.
 
المادة - 28-
    التنسيق بين المفوضية والجهات ذات العلاقة والمؤسسات والهيئات الاعلامية المحلية وغير المحلية عند الاقتضاء، الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ المادة -27- اعلاه.
  
المادة -29-  
    تشكل لجنة مراقبة مشتركة برآسة المفوضية وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وعدد تحدده مفوضية الانتخابات من منظمات المجتمع المدني الفاعلة  قبل بداية الحملات الانتخابية الدعائية لكل انتخابات عامة تشريعية او محلية او تكميلية لمراقبة الحملات الانتخابية للكيانات السياسية المشتركة في الانتخابات من حيث مدى موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالانتخابات ومدى التزامها بسقف الانفاق الذي تحدده المفوضية في ضوء عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين المحدّث.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة -30-
    يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة او الاستقالة او فقدان احد شروط  العضوية او فصله حسب النظام الداخلي للحزب.

المادة -31-
    يعاقب بـ(........) او بغرامة لا تتجاوز (........) او بكلتا هاتين العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص او لم يعلن عنه وفق احكام هذا القانون.

المادة -32-
    للحزب السياسي حق حل نفسه او اندماجه او تغيير اي من قياداته او اي تعديل في نظامه الاساسي او اسمه او شعاره اوعلمه ان وجد وفقاً لاحكام نظامه الداخلي وعلى قيادة الحزب او المخول عن الحزب لدى مفوضية الانتخابات اخطارها بذلك خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار اجراء التغيير او التعديل مقابل ايصال بالاستلام من قبل الموظف المسؤول في المفوضية.

المادة -33-
(اولاً)    لمفوضية الانتخابات اصدار قرار حل الحزب اذا ثبت مخالفته لاحكام هذا القانون ويجوز حل الحزب بقرار قضائي و بناءاً على دعوى مقامة من المفوضية او من الغير عن مخالفة الحزب لحكم من احكام هذا القانون.
(ثانياً)   يكون قرار الحكم خاضعاً للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال (30) يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً .

المادة -34- 
       تؤول اموال الحزب السياسي عند حله (الى وزارة المالية) او الجهة التي يحددها قرار الحل القضائي.

المادة -35-
   للحزب الطعن بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام محكمة القضاء الاداري وخلال شهر من تأريخ التبليغ وبخلافه يعتبر القرار الصادر قطعياً.

المادة -36-
    تكيف الاحزاب السياسية القائمة اوضاعها القانونية بما يتفق واحكام هذا القانون خلال (6) ستة اشهر من تأريخ نفاذه وبعكسه يعتبر الحزب منحلاً بحكم القانون ولا يسمح له بالاشتراك باي انتخابات حتى لو كان موعد اجرائها قبل نفاد المدة المذكورة .

المادة -37-
    يلغى كل من قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 وامر سلطة الأئتلاف المؤقتة (97) لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبهما ولايعمل باي قانون يتعارض مع هذا القانون .

المادة -38-
    مع احتفاض الاحزاب المجازة والمصادق عليها قبل نفاذ هذا القانون بشخصيتها المعنوية ومراكزها القانونية، فأن تلك الاجازات والمصادقات تعتبر موقوفة ومجمّدة لاغراض تعديل هذه الاحزاب لانظمتها الداخلية وآلياتها وبرامجها واهدافها وشعاراتها واسمائها بما يتلائم ويتماشى مع هذا القانون على ان تعاد اجازة هذه الاحزاب والمصادقة عليها بعد نفاذه.

المادة -39-
    للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -40-
    ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .


الاســبــاب الــمــوجــبــة
    بغية تنظيم الاطار القانوني لحرية وعمل الاحزاب السياسية في العراق الجديد ، وتشجيع تطورها من خلال اسلوب عملها واهدافها والتزامها بنظامها الداخلي بما يحقق الشفافية والمساواة و المحافظة على أمن العراق و وحدته الوطنية وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتطوير الكيانات السياسية في العراق يما يحقق روح التآزر والمنافسة الشريفة والعمل الجماعي لخدمة العراق وشعبه ، وضمان مستقبل الاجيال القادمة شرّع هذا القانون .

كتب هذا المقترح في 27 شباط 2011

***************

عادل اللامي
محامي وأول رئيس لمفوضية الانتخابات العراقية
5 نيسان 20

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق