السبت، 2 يوليو 2011

مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي مع ملاحظاتنا حوله


باسم الشعب …
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة إلى أحكام المادة (38) والبند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي


رقم (   ) لسنة 2010
قانون
حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

الفصل الأول
التعاريف والأهداف

المادة (1)        يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعني المبينة أزاؤها :
أولا:    حرية التعبير عن الرأي: حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وأرائه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة.
ثانيا:    حق المعرفة : حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور.
ثالثا:    الأجتماع الخاص : الأجتماع الذي يحضره المدعوون بصفة شخصية ولو تم عقده في مكان عام.
رابعا:   الأجتماع العام: الذي يعقد في مكان عام أو خاص ويكون الحضور متاحا للجميع.
خامسا: التظاهر السلمي :تجمع عدد غير محدد من المواطنين للتعبير عن أرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون التي تنظم وتسير في الطرق والساحات العامة .
سادسا:  الأجتماع الانتخابي : الأجتماع الذي يكون الغرض منة التعريف بالمرشح لإغراض الدعاية الانتخابية ويقع خلال الفترة التي يحددها القانون .

المادة(2)         يهدف هذا القانون إلى ضمان وتنظيم الحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الإجتماع والـتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها.
  

الفصل الثاني
حرية التعبير عن الرأي

المادة(3)         أولا:    للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من
                             الإطلاع عليها, ولها نشر المعلومات عن سير أعمالها.
ثانيا:    تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم (53) لسنة 2008 بالبت في شكاوي المواطنين من قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوي أن تطلب من الإدارة المعنية تزويد المواطن بالمعلومات المطلوبة إذا كان طلبه موافقا للقانون.
المادة (4)         يكفل هذا القانون حرية البحث العلمي من  خلال أجراء التجارب العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث, كما يكفل النشر الحر لنتاجات الأنشطة العلمية.
المادة (5)        يحظر ما يأتي :
أولا:    الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.
ثانيا:    الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها أو من شأن معتنقيها.




الفصل الثالث
حرية الأجتماع
المادة (6)        أولا:    للمواطنين حرية عقد الأجتماع الخاص ودون حاجة إلى أذن مسبق ويحظر على رجال الأمن
                             حضور هذا اجتماعات.
ثانيا:    يكفل هذا القانون حرية الاجتماعات الانتخابية
المادة (7)        أولا:    للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية
قبل (5) خمسة أيام في الأقل على أن يتضمن طلب الأذن موضوع الأجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له.
ثانيا:    تشكيل اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذي المادة من رئيس وعضوين في الأقل وإذا لم يتم تشكيل اللجنة فأنها تعد مشكلة من الأعضاء المثبتة أسماؤهم في طلب الأذن, وتكون اللجنة مسؤولة عن حسن تنظيم الأجتماع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثالثا:    إذا رفض رئيس الوحدة الإدارية طلب عقد الأجتماع العام, فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة البداءة المختصة وعليها الفصل فيها على وجة الاستعجال.
رابعا:   يبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذي المادة إلى منظمي الأجتماع العام أو إلى أحد مقدمي الطلب قبل الأجتماع ب(24) أربع وعشرين ساعة في الأقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانونا.
المادة (8)        أولا:    لا يجوز أجبار أحد على المشاركة في اجتماع عام.
ثانيا:    لا يجوز عقد الأجتماع العام في الطرق العامة.
ثالثا:    لا يجوز أن يمتد أجل الأجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلا.
رابعا:   للمجتمعين في إجتماع عام الحق في رفع اللافتات والشعارات والإدلاء بالتصريحات غير المخالفة للنظام العام أو الأداب العامة لوسائل الإعلام
المادة (9)        يحظر ما يأتي:
أولا:    عقد الإجتماعات العامة في أماكن العبادة أو المدارس أو الجامعات أو دوائر الدولة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الإجتماع من أجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الأماكن.
ثاني:    حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو اية مواد أخرى تلحق الأذى بالأنفس أو الممتلكات عند الأجتماع .
 


الفصل الرابع
حرية التظاهر السلمي
المادة (10)      أولا:    للمواطنين التظاهر سلميا للتعبير عن أرائهم أو مطالبتهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق
الشروط المحددة في المادة (7) من هذا القانون .
ثانيا:    لا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا أو بعدة الساعة العاشرة ليلا.



الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة (11)      أولا: تكون السلطات الأمنية مسؤولية عن توفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين إذا كان الأجتماع أو التظاهرة قد نظمت وفق أحكام القانون, ولا يجوز لها استعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين إلا إذا أدى ذالك إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الأضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال
ثانيا:    في حالة حصول أضرار جسدية أو مادية في الأشخاص أو الممتلكات أو الأموال من جراء الاجتماعات العامة والتظاهرات فأن مسببي الأضرار مسئولون عن التعويض عنها , أما إذا تعذر الاهتداء إلى معرفة الفاعل فأن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفقا للقانون ولا يمنع ذالك من تحريك الدعوى الجزائية على الفاعل .
المادة (12)      لا يجوز وضع القيود على الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو ما يخل النظام العام أو الآداب العامة.
المادة (13)      أولا:    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (10) عشر سنوات كل من أذاع عمدا دعاية للحرب أو الأعمال
الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية .
ثانيا:    يعاقب بالسجن مدة لا تقل (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من:
أ‌-         اعتداء بإحدى الطرق العلانية على معتقد لا حدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها .
ب‌-    تعمد التشويش على أقامة شعائر دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منعها أو تعطيل أقامتها.
ت‌-    خرب أو تلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر الدينية أو رمزا أو شيئا أخر له حرمة دينية .
ث‌-    طبع ونشر كتابا مقدسا عن الطائفية الدينية حرف فيه نصا عمدا تحريفا يغير معناه أو أستخف بحكم من الأحكام أو تعاليمه.
ج‌-      أهان علنا نسكا أو رمزا أو شخصا موضوع تقديس أو تجميد أو احترام لدى طائفة دينية ,
ح‌-      قالد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منة .

المادة (14)      يطبق قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة (15)      يلغي أمر سلطة الأتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (19) في 10/7/2003 (حرية التجمع ) .
المادة-(16)      لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير حقوق الإنسان ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (17)      ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .




الأسباب الموجبة
بهدف رسمي اليا لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الأجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل عن النظام العم أو الآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولية عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين .




شرع هذا القانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق